يحتمل اعتماده في هذا المقام عليه، ومعه كيف يمكن التمسك بالاطلاق.
فالنتيجة ان عدم دخله يحتاج إلى قرينة خارجية دون دخله فيه.
وبكلمة أخرى ليس لهم حالتان: حالة كونهم واجدين للوصف المزبور وحالة كونهم فاقدين له حتى يكون لكلامه اطلاق بالإضافة إلى كلتا الحالتين فالتقييد يحتاج إلى دليل، بل لهم حالة واحدة وهي حالة كونهم واجدين له فلا اطلاق لكلامه حتى يتمسك به لاثبات الحكم الثابت لهم لغيرهم فالاطلاق يحتاج إلى دليل وما نحن فيه من هذا القبيل نظرا إلى أن ما يحتمل دخله في الحكم - وهو الوصف الحضور - من الأوصاف اللازمة، ومع احتمال دخله فيه لا يمكن التمسك باطلاق الخطابات لاثبات الحكم لغير الحاضرين بعين الملاك المتقدم.
فالنتيجة أنه لا بأس بهذه الثمرة.
نتائج البحوث المتقدمة عدة نقاط.
الأولى: ان ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) وتبعه فيه شيخنا الأستاذ (قده) من الفرق بين الفحص في المقام والفحص في موارد الأصول العملية فان الفحص هنا عن وجود المزاحم والمانع مع ثبوت المقتضي له، وأما الفحص هناك إنما هو عن ثبوت أصل المقتضي له لا يمكن المساعدة عليه، لما عرفت من أنه لا فرق بين الفحص فيما نحن فيه والفحص هناك.
الثانية: ان ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب من عدم جواز التمسك بعموم العام قبل الفحص هو الصحيح وإن كان ما استدلوا عليه من الوجوه مخدوشة بتمامها.
الثالثة: قد يستدل على وجوب الفحص بالعلم الاجمالي بوجود مخصصات ومقيدات، وهذا العلم الاجمالي أوجب لزوم الفحص عنها حيث