وأما بناء على ما هو الصحيح من أن العام لا يكون مجازا بعد التخصيص فلا يكون له إلا معنى واحد حقيقي وليس له معني آخر ليراد من الضمير الراجع إليه معنى مغاير لما أريد من نفسه كي يلزم الاستخدام.
ويرد على هذا الوجه ان لزوم الاستخدام في طرف الضمير لا يتوقف على كون العام مجازا بعد التخصيص، ضرورة أنه لو أريد من العام جميع أفراده ومن الضمير الراجع إليه بعضها فهو استخدام وان لم يستلزم كون العام مجازي حيث إنه خلاف الظاهر، فان الظاهر اتحاد المراد من الضمير وما يرجع إليه، وملاك الاستخدام هو أن يكون على خلاف هذا الظهور ولأجل ذلك يحتاج إلى قرينة وإذا لم تكن فالأصل يقتضي عدمه فالمراد من أصالة عدم الاستخدام هو هذا الظهور.
الثاني: ان أصالة عدم الاستخدام لا تجري في نفسها ولو مع قطع النظر عن معارضتها بأصالة العموم، والسبب في ذلك ما أشرنا إليه في ضمن البحوث السالفة من أن أصالة الظهور إنما تكون حجة إذا كان الشك في مراد المتكلم.
وأما إذا كان المراد معلوما وكان الشك في كيفية ارادته من أنه على نحو الحقيقة أو المجاز فلا تجري، وما نحن فيه من هذا القبيل فان أصالة عدم الاستخدام إنما تجرى إذا كان الشك فيما أريد بالضمير.
وأما إذا كان المراد به معلوما والشك في الاستخدام وعدمه إنما هو من ناحية الشك فيما أريد بالمرجع فلا مجال لجريانها أصلا.
ويرد على هذا الوجه ان المراد بالضمير في المقام وإن كان معلوما إلا أن من يدعى جريان أصالة عدم الاستخدام لا يدعى ظهور نفس الضمير في إرادة شئ ليرد عليه ما أفاده (قده)، بل ألما هو يدعى ظهور الكلام بسياقه في اتحاد المراد بالضمير وما يرجع إليه يعني ظهور الضمير في