بل الضمير قد استعمل فيما استعمل فيه مرجعه يعني كلمة المطلقات في الآية الكريمة فالمراد بالضمير فيها إنما هو مطلق المطلقات، وإرادة خصوص الرجعيات منها إنما هي بدال آخر - وهو عقد الحمل في الآية - فإنه يدل على كون الزوج أحق برد زوجته.
فالنتيجة ان ما استعمل فيه الضمير هو بعينه ما استعمل فيه المرجع وعليه فأين الاستخدام في الكلام لتجرى أصالة عدمه فتعارض بها أصالة العموم، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ان ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) من أنه لا يمكن الرجوع في المقام إلى أصالة العموم أيضا من جهة اكتناف الكلام بما يصلح للقرينية خاطئ جدا ولا واقع موضوعي له أصلا، وذلك لان الملاك في مسألة احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية إنما هو اشتمال الكلام على لفظ مجمل من حيث المعنى بحيث يصح انكال المتكلم عليه في مقام بيان مراده كما مثل قولنا (أكرم العلماء الا الفساق منهم) إذا افترضنا ان لفظ الفاسق يدور أمره بين خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعم منه ومن مرتكب الصغيرة فلا محالة يسرى اجماله إلى العام.
ولكن هذا خارج عن ما نحن فيه، فان ما نحن فيه هو ما إذا كان الكلام متكفلا لحكمين متغايرين كما في الآية الكريمة حيث إن الجملة المشتملة على العام متكفلة لحكم - وهو لزوم التربص والعدة -، والجملة المشتملة على الضمير متكلفة لحكم آخر مغائر له - وهو أحقية رجوع الزوج إلى الزوجة في مدة التربص والعدة - والحكم الأول ثابت لجميع أفراد العام، والحكم الثاني ثابت لبعض أفراده.
ومن الواضح ان ثبوت الحكم الثاني لبعض أفراده لا يكون قرينة على اختصاص الحكم الأول به أيضا، ضرورة أنه لا صلة له به من