(أحدهما) لزوم التربص والعدة لهن. (وثانيهما) أحقية الزوج لرد زوجته فلو كنا نحن والآية المباركة لقلنا بعموم كلا الحكمين لجميع أقسام المطلقات حيث ليس فيها ما يدل على الاختصاص ببعض أقسامهن، وإنما ثبت ذلك بدليل خارجي فقد دل دليل من الخارج على أن الحكم الثاني خاص للرجعيات فحسب دون غيرها من أقسام المطلقات.
كما أن الدليل الخارجي قد دل على أن الحكم الأول خاص بغير اليائسة ومن لم يدخل بها، فإذا بطبيعة الحال كما أن لفظ المطلقات في الآية استعمل في معنى عام والتخصيص إنما هو بدليل خارجي وهو لا يوجب استعماله في الخاص، كذلك الحال في الضمير فإنه استعمل في معنى عام والتخصيص إنما هو من جهة الدليل الخارجي وهو لا يوجب استعماله في الخاص.
وأما ما أفاده (قده) من أن المقام غير داخل في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية وإن كان تاما كما عرفت تفصيله بشكل موسع في ضمن كلامه (قده) إلا أن هنا نكتة أخرى وهي تمنع عن التمسك بأصالة العموم، وتلك النكتة هي التي أشرنا إليها سابقا من أن المرتكز العرفي في أمثال المقام هو الاخذ بظهور الكلام في اتحاد المراد من الضمير مع ما يرجع إليه، ورفع اليد عن ظهور العام في العموم يعني ان ظهور الكلام في الاتحاد يكون قرينة عرفية لرفع اليد عن أصالة العموم، إذ من الواضح ان أصالة العموم إنما تكون متبعة فيما لم تقم قرينة على خلافها، ومع قيامها لا مجال لها.
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهاتين النتيجتين:
الأولى: ان الصحيح في المسألة هو القول الثاني يعني الاخذ بأصالة عدم الاستخدام دون أصالة العموم، لما عرفت من النكتة فيه.