فنلخص أنه لا يكاد تظهر الثمرة الا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد افهامه مع كون غير المتشافهين غير مقصودين بالافهام وقد حقق هدم الاختصاص في غير المقام وأشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك وتعالى في المقام.
وملخص ما أفاده (قده) هو ان التمسك بقاعدة الاشتراك في التكليف لا يمكن إلا فيما أحرز الاتحاد في الصنف، ومن الطبيعي أنه لا يمكن احرازه فيه إلا باحراز عدم ما كان المشافهون في ذلك الزمان واجدين له دون غيرهم.
ومن المعلوم انه لا يمكن احراز ذلك إلا بالتمسك باطلاق الخطاب لاثبات عدم دخله في الحكم وهو لا يمكن إلا في الأوصاف المفارقة دون الأوصاف اللازمة للذات حيث إن ما يحتمل دخله فيه مما كان المشافهون واجدين له إن كان من الأوصاف المفارقة وكان دخيلا في مطلوب المولى واقعا فعليه بيانه بنصب قرينة دالة على التقييد والا لأخل بغرضه، وإن كان من الأوصاف اللازمة وكان دخيلا فيه كذلك لم يلزم عليه بيانه ولا اخلال بالغرض بدونه.
والنكتة في ذلك هي ان ما يحتمل دخله فيه إن كان من تلك الأوصاف لم يمكن التمسك بالعموم والاطلاق حيث إن التمسك به فرع جريان مقدمات الحكمة، ومع الاحتمال المزبور لا تجرى المقدمات إذ على تقدير عدم البيان لا يكون اخلال بالغرض نظرا إلى عدم انفكاك الوصف المزبور عن الموضوع.
وغير خفي ان ما أورده (قده) من الايراد على هذه الثمرة يتم في غير المقام ولا يتم فيه فلنا دعويان: (الأولى) تمامية ما أفاده (قده) في غير المقام وهو ما إذا كانت الأوصاف التي نحتمل دخلها في الحكم