في الحقيقة إنما هو بين منطوق القضية وعموم العام لا بينه وبين مفهومها فحسب كما هو ظاهر.
وعليه فلابد من ملاحظة النسبة بينهما، ومن الطبيعي ان النسبة قد تكون عموما من وجه، وقد تكون عموما مطلقا، أما على الأول فقد ذكرنا في تعارض الدليلين بالعموم من وجه انه إذا كان أحدهما ناظرا إلى موضوع الآخر ورافعا له دون العكس فلا اشكال في تقديمه عليه من دون ملاحظة النسبة بينهما لفرض ان ما كان ناظرا إلى موضوع الدليل الآخر حاكم عليه.
ومن الواضح أنه لا تلاحظ النسبة بين دليلي الحاكم والمحكوم، كما لا تلاحظ بقية المرجحات لفرض انه لا تعارض بينهما في الحقيقة كما هو الحال في تقديم مفهوم آية النبأ على عموم العلة فيها حيث إن الآية الكريمة على تقدير دلالتها على المفهوم - وهو حجية خبر العادل - تكون حاكمة على عموم العلة ونحوها، فان المفهوم يرفع موضوع العام فلا يكون العمل بخبر العادل بعد ذلك من أصابه القوم بجهالة ومن العمل بغير العلم حيث إنه علم شرعا بمقتضى دلالة الآية، ومعه كيف يكون عموم العلة مانعا عن ظهورها في المفهوم، ضرورة ان العلة بعمومها لا تنظر إلى أفرادها ومصاديقها في الخارج لا وجودا ولا عدما يعني انها لا تقتضي وجودها فيه ولا تقتضي عدمها حيث إن شأنها شأن بقية القضايا الحقيقية فلا تدل الا على ثبوت الحكم لافراد موضوعها على تقدير ثبوتها في الخارج.
ومن هنا لا يمكن التمسك بعمومها في مورد الا بعد احراز انه من افرادها ومصاديقها كما هو الحال في غيرها من العمومات، فإذا كان هذا حال عموم العلة أو ما شاكلها فكيف يكون مانعا عن انعقاد ظهور الآية