خلاف شئ لما يقتضي ذلك.
إذا عرفت هذه الأمور فاعلم أن الانحلال في القسم الأول كعدمه وفي القسم الثاني مما لا ريب فيه ولا اشكال، وأما القسم الثالث نفي انحلال العلم الاجمالي فيه وعدمه خلاف، وتوهم الانحلال فيه هو الموجب لتوهم الانحلال في المقام.
ولكن التحقيق خلافه، وتوضيحه: مع التطبيق على المقام هو ان يقال اننا إذا علمنا بعد المراجعة إلى ما بأيدينا من الكتب المعتبرة ان فيها ما يخالف الأصول اللفظية والعملية فكل ما فيها من التكاليف الالزامية والتخصيصات الواردة على العمومات يكون متنجزا لا محالة، لأن المفروض تعلق العلم به بهذا العنوان أعني به وروده في تلك الكتب، وهذا العلم يوجب التنجز بمقدار عنوان متعلقه.
وعليه فالأحكام والمخصصات الواقعية الموجودة في تلك الكتب بما أنها معلومة بهذا العنوان مع قطع النظر عن مقدار كميتها تكون ذات علامة وتعين فلا ينحل العلم بها بالظفر بمقدار يعلم بتحققه من التكاليف والمخصصات في هذه الكتب. فان العلم بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر إنما يكون منحلا إلى العلم بوجود الأقل والشك في وجود الأكثر إذا لم يكن الأكثر طرفا لعلم اجمالي آخر متعلق بعنوان لم تلحظ فيه الكمية.
وأما فيما إذا كان كذلك كما في المقام فلا يكون للعلم بوجود الأقل موجبا للانحلال - لان غاية الأمر ان العلم بالتكاليف أو المخصصات من جهة تعلقه بما هو مردد بين الأقل والأكثر لا يكون مقتضيا لتنجز الأكثر وذاك لا ينافي تنجزها من جهة تعلقه بماله تعين وعلامة.
وعليه فكل حكم احتمل المكلف جعله في الشريعة المقدسة أو كل عام احتمل أن يكون له مخصص يجب الفحص عنه في تلك الكتب