الثانية: ان القضية للتشكلة في مورد لاعلم الاجمالي مرة تكون مركبة من قضية متيقنة وقضية مشكوك فيها كما هو الحال فيما إذا كان المعلوم بالاجمال مرددا بين الأقل والأكثر. وأخرى تكون مركبة من قضيتين مشكوكتين كما إذا تردد المعلوم بالاجمال بين أمرين متباينين. وثالثة تكون جماعة بين الامرين يعني أن العلم الاجمالي في هذه الصورة ينحل في الحقيقة إلى علمين اجماليين، فالمعلوم بالاجمال في أحدهما مردد بين الأقل والأكثر وفي الآخر بين المتباينين، فهذه الصورة في الحقيقة مركبة من الصورتين الأولتين وليست صورة ثالثة في قبالهما.
الثالثة: ان العلم الاجمالي إنما بكون قابلا للانحلال فيما إذا تعلق بعنوان لو حظ فيه الكمية والعدد من دون أن يكون ذا علامة وتعين في الواقع كما هو الحال في أكثر موارد العلم الاجمالي.
وأما إذا كان متعلقا بعنوان ذات علامة وتعين في الواقع ولم تلحظ فيه الكمية والعدد فهو غير قابل للانحلال بالظفر بالمقدار المتيقن، ومثال ذلك هو ما إذا علم اجمالا بنجاسة أحد الانائات، وعلم أيضا بنجاسة خصوص اناء زيد مثلا المردد بين تلك الانائات واحتمل أن يكون المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الأول هو اناء زيد كما احتمل أن يكون غيره، وبما أن المعلوم بالعلم الاجمالي الثاني ذو علامة وتعين في الواقع دون المعلوم في العلم الاجمالي الأول فلا ينحل الثاني بانحلال الأول بالظفر بالمقدار المعلوم حيث أن نسبة؟؟ زيد إلى كل واحد من هذه الانائات على حد سواء من دون فرق بين المعلوم منها التفصيل والمشكوك منها بالشك البدوي.
وان شئت قلت: ان العلم التفصيلي بنجاسة أحدها وإن كان يوجب انحلال العلم الاجمالي الأول جزما إلا أنه لا يؤثر بالإضافة إلى العلم الاجمالي الثاني، فان المعلوم بالاجمال فيه وان احتمل انطباقه على المعلوم بالتفصيل