إلا أن مجرد ذلك لا يكفي بعدما كانت نسبته إلى كل واحد منها نسبة واحدة فلا تنحل القضية الشرطية فيه إلى قضيتين حمليتين.
إحداهما: متيقنة، والأخرى: مشكوك فيها حيث إن ملاك انحلال العلم الاجمالي هو انحلال هذه القضية وهي قد انحلت في العلم الاجمالي الأول على الفرض دون العلم الاجمالي الثاني، وما نحن فيه من هذا القبيل فان لنا علمين اجماليين.
أحدهما: متعلق بوجود المخصصات والمقيدات المردد في الواقع بين الأقل والأكثر.
وثانيهما: متعلق بوجوداتهما في خصوص الكتب الأربعة مثلا فالعلم الاجمالي الثاني يمتاز عن العلم الاجمالي الأول حيث إن المعلوم بالاجمال في العلم الثاني ذات علامة وتعين في الواقع دون المعلوم بالاجمال في العلم الأول.
ونتيجة ذلك هي: ان العلم الاجمالي الأول ينحل بالظفر بالمقدار المعلوم دون الثاني، نظرا إلى أن المعلوم بالاجمال فيه ذات علامة وتعين في الواقع من دون لحاظ الكمية والعدد فيه.
وعلى الجملة فإذا ظفرنا بالمقدار من المخصص والمقيد فان لو حظ بالإضافة إلى العلم الاجمال الأول فإن كان بمقدار المعلوم بالاجمال فيه فقد انحل لا محالة، وان لوحظ بالإضافة إلى العلم الاجمالي الثاني لم يؤثر فيه أصلا حيث لم تلحظ فيه الكمية، فما دام العلم الاجمالي متعلقا بما له تعتين وعلامة في الواقع فهو غير قابل للانحلال، ولا ينتفى إلا بانتهاء تعينه وعلامته فيه، ولازم ذلك هو وجوب الاحتياط بالإضافة إلى كل ما ينطبق عليه المعلوم بالاجمال المعنون بهذا العنوان والعلامة، وفي المقام العلم الاجمالي الأول الذي يدور المعلوم بالاجمال فيه بين الأقل والأكثر وان