الظن قبل الفحص عن وجود المخصصات في الواقع فيجب حتى يحصل الظن به.
ويرد عليه أولا: أنه أخص من المدعى، فان المدعي هو وجوب الفحص مطلقا وان فرض حصول الظن منها قبل الفحص مع أن لازم هذا الوجه هو عدم وجوبه في هذا الفرض. وثانيا: ان حجية أصالة العموم إنما هي من باب إفادة الظن النوعي دون الشخصي كما ذكرناه بشكل موسع في محله، وعليه فهي حجة سواء أفادت الظن أم لم تفيد، بل لا يضر بحجيتها قيام الظن الشخصي على الخلاف فضلا عن الظن بالوفاق.
الثاني: ان خطابات الكتاب والسنة خاصة للمشافهين فلا تعم غيرهم من الغائبين والمعدومين وعليه فلا يمكن لهم أن يتمسكوا بعموم تلك الخطابات لفرض أنها غير متوجهة إليهم، بل لابد في اثبات الحكم المتوجه إلى المشافهين لهم من التمسك بذيل قانون الاشتراك في التكليف.
ومن الطبيعي ان التمسك بهذا القانون يتوقف على تعيين حكم المشافهين من تلك الخطابات وأنه عام أو خاص، ومن المعلوم أن تعيينه منها يتوقف على الفحص، فإذا يجب على غير المشافهين الفحص.
فالنتيجة ان هذه النظرية تستلزم وجوب الفحص عن القرائن والمخصصات على غير المشافهين.
ويرد عليه أولا: أنه أخص من المدعى حيث أن جميع الخطابات الواردة في الكتاب والسنة بشتى أنواعها ليس من الخطابات المشافهة، ضرورة أن بعضها ورد على نحو القضية الحقيقية.
ومن الطبيعي أنها غير مختصة بالمشافهين كقوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " وما شاكله وكقوله (ع) (كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر) (وكل مسكر حرام) وما شابهها.