وثانيا: انا سنذكر في ضمن البحوث الآتية انها لا تختص بالمشافهين والحاضرين في مجلس الخطاب، بلى تعم غير هم من الغائبين والمعدومين أيضا.
الثالث: ان كل من يتصدى لاستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة يعلم اجمالا بورود مخصصات كثيرة للعمومات الواردة فيهما.
وبتعبير آخر أن المتصدي لذلك يعلم اجمالا بوجود قرائن على إرادة خلاف الظواهر من الكتاب والسنة وقضية هذا العلم الاجمالي عدم جواز العمل بها إلا بعد الفحص عن المخصص والقيد كما أن قضية العلم الاجمالي بوجود واجبات ومحرمات في الشريعة المقدسة عدم جواز العمل بالأصول العملية الا بعد الفحص عن الحجية على التكليف.
وقد يورد عليه بان المدرك لوجوب الفحص لو كان هو العلم الاجمالي لكانت قضيته وجوب الفحص عن كل ما يحتمل أن يكون فيه مخصص أو مقيد سواء أكان من الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة أم كان من غيرها.
أو فقل ان لازم ذلك هو وجوب الفحص عن كل ككتاب يحتمل أن يكون فيه مخصص أو مقيد من دون فرق بين كون ذلك الكتاب كتابا فقهيا أو أصوليا أو غير هما.
ومن الطبيعي ان المجتهد لا يتمكن من الفحص عن كل مسألة مسألة كذلك حيث إن عمروه لا يفي بذلك، وهذا دليل على أن المدرك لوجوب الفحص ليس هذا العلم الاجمالي.
والجواب عنه ان لنا علمين اجماليين: (أحدهما) علم اجمالي بوجود مخصصات ومقيدات في ضمن الروايات الصادرة عن المعصومين (ع).
(وثانيهما) علم اجمالي بوجودهما في ضمن خصوص الروايات الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة وفي الأبواب المناسبة للمسألة، وقضية العلم