القضية الشرطية المتشكلة في مورده على سبيل مانعة الخلو، بل تنحل إلى قضيتين جملتين: إحداهما: متيقنة - والأخرى: مشكوك فيها، وليس لانحلاله نكتة أخرى سوى ما ذكرناه، وما أفاده (قده) من النكتة سوف يأتي بطلانها بشكل موسع في ضمن البحوث التالية.
وأما النقطة الثانية: فيرد عليها أن فرض القضية المتشكلة في موارد العلم الاجمالي مركبة من قضية متيقنة وقضية مشكوك فيها بعينه هو فرض انحلال العلم الاجمالي. أو فقل: ان في كل مورد كان المعلوم بالاجمال مرددا بين الأقل والأكثر الاستقلاليين ففيه صورة للعلم الاجمالي لا واقعه الموضوعي.
نعم فيما إذا كان الأقل والأكثر ارتباطيين فالعلم الاجمالي في مواردها وإن كان موجودا إلا أن القضية الشرطية فيها ليست مركبة من قضية متيقنة وقضية مشكوك فيها، بل هي مركبة من قضيتين مشكوكتين حيث إن العلم الاجمالي في مورد هما قد تعلق بالجامع بين الاطلاق والتقييد وكل منها مشكوك فيه، وبما أن الأصل في طرف الاطلاق غير جار لعدم الكلفة فيه فلا مانع من جريانه في طرف التقييد، وبذلك ينحل العلم الاجمالي حكما لما حققناه في الأصول من أن تنجيز العلم الاجمالي إنما يقوم على أساس عدم جريان الأصول في أطرافه وسقوطها من جهة المعارضة.
وأما إذا افترضنا ان الأصل قد جرى في بعض أطرافه بلا معارض فلا يكون العلم الاجمالي مؤثرا وما نحن فيه من هذا القبيل. فالنتيجة ان ما فرضه (قده) من تركب القضية في مورده أي مورد العلم الاجمالي هو فرض انحلاله لا فرض وجوده.
وأما النقطة الثالثة: فهي أو تمت فإنما تتم في المثال الذي ذكرناه لا في المقام، والسبب فيه هو ان المعلوم بالاجمال هنا وإن كان ذا علامة