وعليه فلا مانع من التمسك بالعموم قبل الفحص، مع أن المدعي وجوبه مطلقا ولو بعد الانحلال، ومن هنا يعلم أن العلم الاجمالي بما هو لا يصلح أن يكون مدركا لوجوبه على الاطلاق.
هذا وقد تصدى شيخنا الأستاذ (قده) ان هذا العلم الاجمالي غير قابل للانحلال وأفاد في وجه ذلك ما إليك نصه: ليس الميزان في انحلال العلم الاجمالي هو مجرد وجود القدر المتيقن في البين ليترتب عليه ما ذكرت من انحلال العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال من التكاليف أو المخصصات المستلزم لعدم وجوب الفحص وبعد ذلك عند احتمال تكليف أو تخصيص، بل الميزان في الانحلال أمر آخر لابد في توضيحه من بيان أمور:
الأول: أنه لابد في موارد العلم الاجمالي من تشكيل قضية شرطية على سبيل منع الخلو، ضرورة أنه لازم العلم بأصل وجود الشئ مع الشك في خصوصيته وانطباقه على كل واحد من أطرافه.
الثاني: أنه يختلف موارد العلم الاجمالي فتارة تكون القضية الشرطية التي لابد منها في موارد العلم الاجمالي مؤتلفة من قضية متيقنة وقضية أخرى مشكوك فيها كما هو الحال في موارد دوران الامر بين الأقل والأكثر، وأخرى تكون القضية الشرطية المزبورة مؤتلفة من قضيتين يكون كل منهما مشكوكا فيه كما هو الحال في موارد دوران الامر بين المتباينين. وثالثة تكون تلك القضية جامعة لكلتا الخصوصيتين فهي من جهة تكون مؤتلفة من قضية متيقنة وأخرى مشكوك فيها. ومن جهة أخرى مؤتلفة من قضيتين مشكوك فيهما، ولازم ذلك انحلال العلم الاجمالي إلى علمين اجماليين أحدهما من قبيل القسم الأول، والثاني من قبيل القسم الثاني.
الثالث: من القضايا التي قياساتها معها وهو استحالة أن يزاحم ما لا يقتضي