ففي مثل ذلك لا مانع من التمسك بأصالة العموم بالإضافة إلى زيد العالم لفرض ان للشك كان في خروجه عن حكم العام، وبذلك يثبت التخصص يعني ان الخارج هو زيد الجاهل بناء على أن مثبتاتها حجة، والوجه فيه هو ان هذا المورد من موارد التمسك بها، حيث إن فرديته للعام محرزة والشك إنما هو في خروجه عن حكمه، وهذا بخلاف المسألة المتقدمة حيث إنها بعكس ذلك تماما يعني ان هناك كان خروج الخارج عن حكم العام معلوما والشك إنما هو في فرديته له وقد تقدم أنه لا دليل في مثل ذلك على جريان أصالة العموم لاثبات التخصص.
ولكن قد يقال: بأن العلم الاجمالي بحرمة اكرام زيد المردد بين العالم وغيره موجب لترك اكرامهما وأصالة العموم لا توجب انحلاله نظرا إلى انها غير متكفلة لبيان حال الافراد، وليس حالها كقيام امارة على أن زيد العالم يجب اكرامه حيث أنه يوجب انحلاله جزما نظرا إلى انها متكفلة لبيان حال الفرد دونها، فإذا تسقط عن الحجية بالإضافة إلى زيد العالم أيضا.
ويغر خفي ما في هذا القول، فان أصالة العموم وان لم تكن ناظرة إلى بيان حال الافراد إلا انها مع ذلك توجب انحلال هذا العلم الاجمالي بيان ذلك هو أن لها دلالة مطابقية ودلالة التزامية، فبالأولى تدل على وجوب اكرام زيد العالم، وبالثانية تدل على انتفاء الحرمة عنه واثباتها لزيد الجاهل باعتبار أن مثبتاتها حجة، وعلى هذا فلا محالة ينحل هذا العلم الاجمالي إلى علمين تفصيليين هما: العلم بوجوب اكرام زيد العالم، والعلم بحرمة اكرام زيد الجاهل فلا تردد حينئذ.
وفي نهاية المطاف قد استطعنا أن نخرج بالنتيجة التالية وهي ان مسألة دوران الامر بين التخصيص والتخصص إذا كانت بالإضافة إلى فرد واحد فقد تقدم في ضمن البحوث السالفة أنه لا دليل على جريان أصالة العموم