من جريانها فيها، وما نحن فيه كذلك حيث أنه لا مانع من جريان أصالة الطهارة في الإناءات الباقية بأجمعها لفرض عدم لزوم المخالفة القطعية العملية منه التي هي ملاك المعارضة بين جريانها فيها الموجبة لسقوطها فإذا جرت أصالة الطهارة فيها فبطبيعة الحال ينحل العلم الاجمالي فيصبح وجوده كعدمه.
وفي نهاية الشوط قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أنه بناء على أساس نظريته (قده) من أن العلم الاجمالي يكون مقتضيا للتنجيز لا العلة التامة كما قوينا أيضا هذه النظرية لا يفرق بين كون المعلوم بالاجمال ذا علامة وتعين في الواقع وما لا علامة والتعين له، وماله العلامة لا يفرق فيه بين أن يكون مرددا بين الأقل والأكثر ومالا يكون مرددا بينهما فان العلم الاجمالي في جميع هذه الصور ينحل بالظفر بالمقدار المعلوم يعني أنه لا مانع بعد ذلك من الرجوع إلى الأصول فيما عدا هذا المقدار المتيقن تفصيلا، حيث إن المانع من الرجوع إليها في أطرافه إنما هو وقوع المعارضة بينها وحيث إن منشأه لزوم المخالفة القطعية العملية وهي غير لازمة في المقام في تمام هذه الشقوق.
وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه ان العلم الاجمالي بوجود المخصصات أو المقيدات لا يصلح أن يكون ملاكا لوجوب الفحص وإلا لكان لازمه عدم وجوبه بعد انحلاله مع أن الامر ليس كذلك.
وأما النقطة الرابعة: فقد ظهر خطأها مما ذكرناه، فان مجرد العلم الاجمالي بكون مقدار الدين مضبوطا في الدفتر لا يوجب الاحتياط والفحص بعد الظفر بالمقدار المتيقن ثبوته، لفرض أنه قد انحل بعد الظفر بهذا المقدار إلى قضية متيقنة وقضية مشكوك فيها.
ومجرد كون المعلوم بالاجمال هنا ذا علامة وتعين في الواقع لا يمنع