ليعتمد عليه في اثباتها من الأزل أو عدم اثباتها كذلك: ومن هنا يظهر الحال فيما لو كان المبحوث عنه في هذه المسألة دلالة النهي على الفساد وعدم دلالته عليه حيث إنه لا أصل على هذا الفرض أيضا، ليعول عليه في اثبات هذه الدلالة أو نفيها هذا كله في المسألة الأصولية.
وأما في المسألة الفرعية فيجري الأصل فيها - وهو أصالة الفساد - وإنما الكلام في أنه هل يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات مطلقا أو في المعاملات فحسب دون العبادات فيه قولان: فاختار شيخنا الأستاذ (قدس سره) القول الثاني. وقد أفاد في وجه ذلك: ان الأصل في جميع موارد الشك في صحة المعاملة يقتضي الفساد، لأصالة عدم ترتب الأثر على المعاملة الخارجية المشكوك صحتها، وبقاء متعلقها على ما كان قبل تحققها من دون فرق في ذلك بين أن يكون الشك لأجل شبهة حكمية أو موضوعية. وأما العبادة فإن كان الشك في صحتها وفسادها لأجل شبهة موضوعية فمقتضى قاعدة الاشتغال فيها هو الحكم بفساد المأتي به وعدم سقوط أمرها. وأما إذا كان لأجل شبهة حكمية فالحكم بالصحة والفساد عند الشك فيهما يبتنى على الخلاف في جريان أصالة البراءة أو الاشتغال في كبرى مسألة دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. هذا حسب ما تقتضيه القاعدة الأولية. وأما بالنظر إلى القواعد الثانوية الحاكمية على على القواعد الأولية فربما يحكم بصحة العبادة أو المعاملة عند الشك فيها بقاعدة الفراغ أو التجاوز أو الصحة أو نحو ذلك.
وأما صاحب الكفاية (قده) ففي بعض نسخ كتابه وإن كان هذا التفصيل موجودا الا انه ضرب الخط المحو عليه واختار القول الأول - وهو الفساد مطلقا - وقال: نعم كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد لو لم يكن هناك اطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة وأما العبادة فكذلك لعدم الامر بها مع النهي عنها كما لا يخفى.