إليها لا ثبات وجوب القصر وجواز الافطار، لفرض عدم الدليل على التقييد في هذه الصورة بعد سقوط كلا الاطلاقين من ناحية المعارضة فتكون النتيجة هي نتيجة العطف بأو على عكس ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) وقد تحصل من ذلك ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من الكبرى لا ينطبق على المقام.
نعم إذا افترضنا قضيتين شرطيتين في مورد كانتا واردتين لبيان الحكم الابتدائي تم ما أفاده (قده)، وذلك كما إذا ورد في دليل (إذا خفي الاذان فتصدق) وورد في دليل آخر (إذا خفي الجدران فتصدق) وبما أنه لا يمكن الجمع بين الاطلاقين معا للعلم الاجمالي بمخالفة أحدهما للواقع فيسقطان فالمرجع عندئذ بطبيعة الحال هو الأصل العملي - وهو أصالة البراءة عن وجوب التصدق عند خفاء أحدهما دون الآخر - لا في مثل المقام حيث إنهما واردتان لبيان تقييد الحكم الثابت بالعموم والاطلاق فحينئذ لا محالة يكون المرجع في مورد الشك في التقييد والتخصيص هو ذاك العموم والاطلاق كما عرفت.
واما بحسب الكبرى: فالصحيح، ان القاعدة تقتضي تقييد الاطلاق المقابل للعطف بأو دون العطف بالواو كما اختاره شيخنا الأستاذ (قده) والسبب في ذلك هو أنه لا منافاة بين منطوقي القضيتين الشرطيتين المتقدمتين ضرورة أن وجوب القصر عند خفاء الاذان لا ينافي وجوبه عند خفاء الجدران أيضا، لفرض ان ثبوت حكم لشئ لا يدل على نفيه عن غيره وكذا لا منافاة بين مفهوميهما لوضوح أن عدم وجوب القصر عند عدم خفاء الاذان لا ينافي عدم وجوبه عند عدم خفاء الجدران، إذ عدم ثبوت حكم عند عدم شئ لا يقتضي ثبوته عند عدم شئ آخر ليكون بينهما تنافي.
فالنتيجة ان المنافاة إنما هي بين اطلاق مفهوم إحداهما ومنطوق الأخرى