بمعنى العلم بان هذا الفرد هو نفس المعلوم الاجمالي المردد، ولا شك حينئذ في سراية العلم من الجامع إلى الفرد وفي حصول الانحلال.
ثانيها: أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الاجمالي مباشرة غير أن المعلوم الاجمالي ليس له اي علامة أو خصوصية يحتمل ان تحول دون انطباقه على هذا الفرد، كما إذا علم بوجود انسان في المسجد ثم علم بوجود زيد.
والصحيح هنا سراية العلم من الجامع إلى الفرد وحصول الانحلال أيضا إذ يعود العلمان معا إلى علم تفصيلي بزيد وشك بدوي في انسان آخر.
ثالثها: - أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الاجمالي ويكون للمعلوم الاجمالي علامة في نظر العالم غير محرزة التواجد في ذلك الفرد، كما إذا علم بوجود انسان طويل في المسجد ثم علم بوجود زيد وهو لا يعلم انه طويل أو لا. والصحيح هنا عدم الانحلال لعدم احراز كون المعلوم بالعلم الثاني مصداقا للمعلوم بالعلم الأول بحيث يصح ان ينطبق عليه فلا يسري العلم من الجامع الاجمالي إلى تحصصه ضمن الفرد.
رابعها: - أن يكون العلم الساري إلى الفرد تعبديا بان قامت امارة على ذلك بنحو لو كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال.
وقد يتوهم في مثل ذلك الانحلال التعبدي بدعوى أن دليل الحجية يرتب كل آثار العلم على الامارة تعبدا ومن جملتها الانحلال. ولكنه توهم باطل لان مفاد دليل الحجية ان كان هو تنزيل الامارة منزلة العلم، فمن الواضح ان التنزيل لا يمكن أن يكون ناظرا إلى الانحلال لأنه اثر تكويني للعلم وليس بيد المولى توسيعه، وان كان مفاد دليل الحجية اعتبار الامارة علما على طريقة المجاز العقلي فمن المعلوم ان هذا الاعتبار لا يترتب عليه آثار العلم الحقيقي التي منها الانحلال وانما يترتب عليه آثار العلم