الآخر مخالفة احتمالية له لان الجامع بحده لا يقتضي أكثر من التطبيق على أحد الفردين والمفروض ان العلم واقف على الجامع بحده وان التنجز تابع لمقدار العلم فلا مخالفة احتمالية للمقدار المنجز أصلا.
الثاني: - ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائيني (قدس الله روحه) فإنها مع اعترافها بان العلم الاجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة لأنه لا ينجز أزيد من الجامع. قامت بمحاولة لاثبات استتباع العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية بصورة غير مباشرة وهذه المحاولة يمكن تحليلها ضمن الفقرات التالية.
أولا: - ان العلم الاجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية.
ثانيا: - يترتب على ذلك عدم امكان جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف لأنه يستوجب الترخيص في المخالفة القطعية.
ثالثا: - يترتب على ذلك أن الأصول المذكورة تتعارض فلا تجري في اي طرف لان جريانها في طرف دون آخر ترجيح بلا مرجح وجريانها في الكل غير ممكن.
رابعا: - ينتج من كل ذلك أن احتمال التكليف في كل طرف يبقى بدون أصل مؤمن، وكل احتمال للتكليف بدون مؤمن يكون منجزا للتكليف، فتجب عقلا موافقة التكليف المحتمل، في كل طرف باعتبار تنجزه لا باعتبار وجوب الموافقة القطعية للعام الاجمالي بعنوانها.
والتحقيق: ان المقصود بتعارض الأصول المؤمنة في الفقرة الثالثة ان كان تعارض الأصول بما فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان على أساس ان جريانها في كل من الطرفين غير ممكن وفي أحدهما خاصة ترجيح بلا مرجح. فهذا غير صحيح لان هذه القاعدة نجريها ابتداء فيما زاد على الجامع. وبعبارة أخرى: اننا عندما نعلم اجمالا بوجوب الظهر أو وجوب الجمعة يكون كل من الوجوبين بما هو وجوب لهذا الفعل أو لذاك