العقلي بين حصصها وتعلق النهي بحصة معينة من حصصها من قبيل (صل) و (لا تصل في الحمام) وهذا الافتراض يوجب اختلاف المتعلقين بالاطلاق والتقييد، ولا شك في أن ذلك يوجب زوال السبب الثاني للتنافي وهو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، وذلك لأنه إذا كان بامكان المكلف ان يصلي في غير الحمام فهو قادر على الجمع بين الامتثالين، وانما المهم تحقيق حال السبب الأول للتنافي وهو التضاد في عالم المبادئ فقد يقال بزواله أيضا لان الوجوب بمبادئه متعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصة، والحرمة بمبادئها قائمة بالحصة فلم يتحد المعروض لهما، وهذا مبني على بحث تقدم في التخيير العقلي وانه هل يستبطن تخييرا شرعيا ووجوبات مشروطة للحصص ولو بلحاظ عالم المبادئ، فان قيل باستبطانه ذلك لم يجد اختلاف المتعلقين بالاطلاق والتقييد في التغلب على السبب الأول للتنافي لان وجوب الجامع يسري ولو بمبادئه إلى الحصص، وان أنكرنا الاستبطان المذكور اتجه القول بعدم التنافي وجواز الامر بالمطلق والنهي عن الحصة.
غير أن مدرسة المحقق النائيني (رحمه الله) برهنت على التنافي بين الامر بالمطلق والنهي عن الحصة بطريقة أخرى منفصلة عن الاستبطان المذكور، وهي ان الامر بالمطلق يعنى ان الواجب لوحظ مطلقا من ناحية حصصه، والاطلاق مؤداه الترخيص في تطبيق الجامع على اي واحدة من تلك الحصص وهذا متعدد بعدد الحصص وعليه فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة للنهي ينافي هذا النهي لا محالة، لان نفس الحصة معروفة لهما معا فالتنافي لا يقع بالذات بين النهي عن الحصة والامر بالمطلق بل بين النهي عن الحصة والترخيص فيها الناتج عن اطلاق متعلق الامر.
والفرق بين اثبات التنافي بطريقة الميرزا هذه واثباتها بدعوى الاستبطان المذكور سابقا انه على طريقة الميرزا لا يكون هناك تناف بين وجوب المطلق والنهي على نحو الكراهة عن حصة من حصصه لان الكراهة