لا تنافي الترخيص، ومن هنا فسر الميرزا كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها.
واما على مسلك الاستبطان المذكور سابقا فالتنافي واقع بين الامر بالمطلق والنهي عن الحصة سواء كان تحريميا أو كراهتيا.
ولكن التحقيق ان طريقة الميرزا هذه في اثبات التنافي غير وجيهة لان الاطلاق ليس ترخيصا في التطبيق ولا يستلزمه. اما انه ليس ترخيصا، فلان حقيقة الاطلاق كما تقدم عدم لحاظ القيد مع الطبيعة عندما يراد جعل الحكم عليها. واما انه لا يستلزم الترخيص، فلان عدم لحاظ القيد انما يستلزم عدم المانع من قبل الامر في تطبيق متعلقه على اي حصة من الحصص وعدم المانع من قبل الامر شئ وعدم المانع من قبل جاعل الامر المساوق للترخيص الفعلي شئ آخر، وما ينافي النهى عقلا هو الثاني دون الأول.
وعلى اي حال فإذا تجاوزنا هذه الخصوصية وافترضنا الامتناع والتنافي على الرغم من الاختلاف بالاطلاق والتقييد بين المتعلقين نصل حينئذ إلى الخصوصية الأخرى، كما يلي:
الخصوصية الثانية ان نفترض تعدد العنوان وتعلق الامر بعنوان، والنهي بعنوان آخر وتعدد العنوان قد يسبب جواز الاجتماع ورفع التنافي بأحد وجهين، الأول ان تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون، والثاني دعوى الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي مع الاعتراف بوحدة المعنون والوجود خارجا.
اما الوجه الأول فهو إذا تم يدفع التنافي بكلا تقريبيه اي بتقريب استبطان الامر بالجامع للوجوبات المشروطة بالحصص وبتقريب استلزامه الترخيص في التطبيق على الحصة المنافي للنهي إذ مع تعدد الوجود الخارجي لا يجري كلا هذين التقريبين، ولكن الاشكال في تمامية هذا الوجه إذ لا برهان على أن مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا لان بالامكان انتزاع عنوانين من موجود خارجي واحد. نعم إذا ثبت ان