العنوان ماهية حقيقية للشئ تمثل حقيقته النوعية فمن الواضح ان تعدده يساوق تعدد الشئ خارجا إذ لا يمكن أن يكون للشئ الخارجي الواحد ماهيتان نوعيتان، ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنونه بل كثيرا ما يكون من العناوين العرضية المنتزعة.
واما الوجه الثاني فحاصله ان الاحكام انما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجود الخارجي مباشرة فإذا كان العنوان في أفق الذهن متعددا كفى ذلك في عدم التنافي فان قيل إن العناوين في الذهن انما يعرض لها الأمر والنهي بما هي مرآة للخارج، وهذا يعني استقرار الحكم في النهاية على الوجود الخارجي بتوسط العنوان والوجود الخارجي واحد فلا يمكن ان يثبت امر ونهي عليه ولو بتوسط عنوانين.
كان الجواب على ذلك أن ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارج عند جعل الحكم عليه لا يعني ان الحكم يسري إلى الخارج حقيقة وانما يعني ان العنوان ملحوظ بما هو صلاة أو غصب لا بما هو صورة ذهنية.
وهذا الوجه إذا تم انما يدفع التنافي بالتقريب الأول اي بدعوى الاستبطان المذكور سابقا فان الامر بجامع الصلاة إذا كان يستبطن وجوبات مشروطة بعدد الحصص فكل وجوب متعلق بحصة من حصص الصلاة بهذا العنوان لا بها بما هي حصة من حصص الغصب، فلا تنافي بين الوجوبات المشروطة والنهى بعد افتراض تعدد العنوان، ولكن الوجه المذكور لا يدفع التنافي بالتقريب الثاني الذي افاده المحقق النائيني وهو المنافاة بين النهي عن الحصة والترخيص في التطبيق لان اطلاق الواجب لحالة غصبية الصلاة إذا كان يعني الترخيص في تطبيقه على المقيد بهذه الحالة فهو مناف لتحريم هذه الغصبية لا محالة.
الخصوصية الثالثة ان نسلم بان الخصوصيتين السابقتين غير نافعتين لدفع التنافي وان الصلاة في المكان المغصوب لا يمكن ان يجتمع عليها امر ونهي بعنوانين، ولكننا نفترض انها متعلقة للامر والنهي مع عدم تعاصرهما