عليه الإعادة، والبرهان على ذلك أن المفروض ان الصلاة من جلوس التي وقعت منه في أول الوقت كانت مصداقا للواجب بالأمر الاضطراري.
وحينئذ نتسأل ان وجوبها هل هو تعييني أو تخييري، والجواب هو انه تخييري ولا يحتمل أن يكون تعيينيا لوضوح ان هذا المريض كان بامكانه ان يؤخر صلاته إلى آخر الوقت فيصلي عن قيام وإذا كان وجوبها تخييريا فهذا يعني وجود عدلين وبديلين يخير المكلف بينهما فإن كان هذان العدلان هما الصلاة الاضطرارية والصلاة الاختيارية فقد ثبت المطلوب لان معنى ذلك أن الواجب هو الجامع بين الصلاتين وقد حصل فلا موجب للإعادة وان كان هذان العدلان هما مجموع الصلاتين من ناحية والصلاة الاختيارية من ناحية أخرى بمعنى ان المكلف مخير بين ان يصلي من جلوس أولا ومن قيام أخيرا وبين ان يقتصر على الصلاة من قيام في آخر الوقت، فهذا تخيير بين الأقل والأكثر وهو مستحيل، وبهذا يتبرهن الاجزاء.
واما إذا كان الامر الاضطراري مقيدا باستيعاب العذر لتمام الوقت فتارة يصلي المريض في أول الوقت ثم يرتفع عذره في الأثناء، وأخرى صلي في جزء من الوقت ويكون عذره مستوعبا للوقت حقا، ففي الحالة الأولى لا يقع ما أتى به مصداقا للواجب الاضطراري إذ لا امر اضطراري في هذه الحالة ليبحث عن دلالته على الاجزاء. وفي الحالة الثانية لا مجال للإعادة ولكن يقع الكلام عن وجوب القضاء، فقد يقال بعدم وجوب القضاء لان الامر الاضطراري يكشف عقلا عن وفاء متعلقه بملاك الواجب الاختياري إذ لولا ذلك لما امر به، ومع الوفاء لا فوت ليجب القضاء.
ولكن يرد على ذلك أن الامر الاضطراري يصح جعله في هذه الحالة إذا كانت الوظيفة الاضطرارية وافية بجزء من ملاك الواقع مع بقاء جزء آخر مهم لا بد من استيفائه، إذ في حالة من هذا القبيل يمكن للمولى ان يأمر بالوظيفة الاضطرارية في الوقت ادراكا لذلك الجزء من الملاك في وقته الأصلي ثم يأمر بعد ذلك بالقضاء استيفاء للباقي فلا دلالة للامر