الامر بالضد الخاص ولو على وجه الترتب. ومن الواضح انه كما لا يمكن الامر به مع حرمته كذلك مع الامر بنقيضه لاستحالة ثبوت الامر بالنقيضين معا.
كما أن المقدمة الثانية لا نريد بها اثبات الوجوب الغيري للمقدمة في كل مراحل الحكم بما فيها عالم الجعل، بل يكفي ثبوته بلحاظ عالم المبادئ وعليه فهذه المقدمة ثابتة. والمهم اذن تحقيق حال المقدمة الأولى وقد برهن عليها بان أحد الضدين مانع عن وجود ضده وعدم المانع أحد اجزاء العلة فتثبت مقدمية عدم أحد الضدين بهذا البيان، ونجيب على هذا البرهان بجوابين:
الجواب الأول: يتكفل حل الشبهة التي صيغ بها البرهان وبيانه ان العلة مركبة من المقتضى والشرط وعدم المانع فالمقتضى هو السبب الذي يترشح منه الأثر والشرط دخيل في ترشح الأثر من مقتضيه والمانع هو الذي يمنع المقتضى من التأثير. ومن هنا يتوقف وجود الأثر على المقتضى والشرط وعدم المانع وينشأ عدم الأثر من عدم المقتضى أو عدم الشرط أو وجود المانع، ولكنه لا ينشأ من وجود المانع الا في حالة وجود المقتضى لان تأثير المانع انما هو بمنعه للمقتضى عن التأثير ومع عدم وجود المقتضي لا معنى لهذا المنع وهذا يعني ان المانع انما يكون مانعا إذا أمكن ان يعاصر المقتضي لكي يمنعه عن التأثير، واما إذا استحال ان يعاصره استحالت مانعيته له وبالتالي لا يكون عدمه من اجزاء العلة، وعلى هذا الأساس إذا لاحظنا الصلاة بوصفها ضدا لإزالة النجاسة عن المسجد نجد ان المقتضي لها هو إرادة المكلف ويستحيل ان تجتمع الإزالة مع إرادة المكلف للصلاة. وهذا معناه ان مانعية الإزالة عن الصلاة مستحيلة فلا يمكن أن يكون عدمها أحد اجزاء العلة وإن شئت قلت إنه مع وجود الإرادة للصلاة لا حالة منتظرة ومع عدمها لا مقتضي للصلاة ليفرض كون الإزالة مانعة عن تأثيره. فان قيل كيف تنكرون ان الإزالة مانعة مع أنها لو لم تكن مانعة لاجتمعت مع