واما الاحتمال الثالث فينفي بأصالة عدم الغفلة.
واما الاحتمال الرابع وهو ما أبرزه المفصل فينفي بظهور حال المتكلم العرفي في استعمال الأدوات العرفية للتفهيم، والجري وفق أساليب التعبير العام.
واما الاحتمال الخامس فينفي بشهادة الناقل - ولو ضمنا - بعدم حذف ماله دخل من القرائن الخاصة في فهم المراد.
القول الثاني: وتوضيحه ان ظهور الكلام يقتضي بطبعه حصول الظن - على الأقل - بان مراد المتكلم هو المعنى الظاهر لأنه امارة ظنية كاشفة عن ذلك، فإذا لم تحصل امارة ظنية على خلاف ذلك اثر الظهور فيما يقتضيه، وحصل الظن الفعلي بالمراد وإذا حصلت امارة ظنية على الخلاف وقع التزاحم بين الامارتين، فقد لا يحصل حينئذ ظن فعلي بإرادة المعنى الظاهر، بل قد يحصل الظن على خلاف الظهور تأثرا بالامارة الظنية المزاحمة.
وعلى هذا فقد يستثنى من حجية الظهور حالة الظن الفعلي بعدم إرادة المعنى الظاهر، بل قد يقال بان حجية الظهور أساسا مختصة بصورة حصول الظن الفعلي على وفق الظهور. ويمكن تبرير هذا القول بان حجية الظهور ليست حكما تعبديا وانما هي على أساس كاشفية الظهور، فلا معنى لثبوتها في فرض عدم تأثير الظهور في الكشف الظني الفعلي على وفقه.
وقد اعترض الاعلام على هذا التفصيل بان مدرك الحجية بناء العقلاء، والعقلاء لا يفرقون بين حالات الظن بالوفاق وغيرها، بل يعملون بالظهور فيها جميعا، وهذا يكشف عن الحجية المطلقة.
وهذا الاعتراض من الاعلام قيد يبدو غير صحيح بمراجعة حال الناس، فانا نجد ان التاجر لا يعمل بظهور كلام تاجر آخر في تحديد الأسعار، إذا ظن بأنه لا يريد ما هو ظاهر كلامه، وان المشتري لا يعتمد