____________________
(1) استدل القائلون بأنها موضوعة للخصوص وليست بموضوعة لخصوص العموم وليس للعموم صيغ تخصه كما في الخصوص بدليلين:
الأول: مؤلف من كبرى، وهي انه إذا دار أمر اللفظ بين كونه حقيقة في القدر المتيقن أو انه موضوع لما يعم القدر المتيقن وغيره، فالأولى كونه موضوعا لخصوص القدر المتيقن للعلم بأنه مراد على كل حال.
وبعبارة أخرى: ان غرض المستدل اما ان يكون ان الخصوص حيث إنه هو القدر المتيقن فيما لو شككنا في وضع اللفظ له أو للأعم فلا بد من الاقتصار عليه دون الأعم لان الأعم يحتاج إلى دليل، اما القدر المتيقن فحيث انه مراد قطعا فلا يحتاج إلى دليل لاثبات وضع اللفظ له.
أو ان غرض المستدل بكون القدر المتيقن أولى في كونه هو الحقيقة دون الأعم، لأن الغرض من وضع الالفاظ انما هو لبيان ما يراد من مداليلها وإذا كان الخصوص مرادا على كل حال سواء أريد هو أو أريد الأعم منه فينبغي ان يكون هو الذي يوضع له اللفظ لان الغرض فيه أتم من الوضع للأعم.
واما الصغرى: فهي كون الخصوص هو القدر المتيقن من اللفظ المدعى وضعه للعموم فهذا مما لا ريب فيه.
ويرده أولا: ان الوضع لا يتعين بالأصول العقلائية، لان الأصول العقلائية لاحراز المراد لا لاحراز الوضع، فالاقتصار على القدر المتيقن انما هو في مقام الاخذ بالمراد لا في تعيين ما وضع له اللفظ.
كما أن كون القدر المتيقن هو المراد لا يستدعي وضع اللفظ له لان الغرض كما يتعلق بخصوص القدر المتيقن يتعلق - أيضا - بالأعم منه.
الأول: مؤلف من كبرى، وهي انه إذا دار أمر اللفظ بين كونه حقيقة في القدر المتيقن أو انه موضوع لما يعم القدر المتيقن وغيره، فالأولى كونه موضوعا لخصوص القدر المتيقن للعلم بأنه مراد على كل حال.
وبعبارة أخرى: ان غرض المستدل اما ان يكون ان الخصوص حيث إنه هو القدر المتيقن فيما لو شككنا في وضع اللفظ له أو للأعم فلا بد من الاقتصار عليه دون الأعم لان الأعم يحتاج إلى دليل، اما القدر المتيقن فحيث انه مراد قطعا فلا يحتاج إلى دليل لاثبات وضع اللفظ له.
أو ان غرض المستدل بكون القدر المتيقن أولى في كونه هو الحقيقة دون الأعم، لأن الغرض من وضع الالفاظ انما هو لبيان ما يراد من مداليلها وإذا كان الخصوص مرادا على كل حال سواء أريد هو أو أريد الأعم منه فينبغي ان يكون هو الذي يوضع له اللفظ لان الغرض فيه أتم من الوضع للأعم.
واما الصغرى: فهي كون الخصوص هو القدر المتيقن من اللفظ المدعى وضعه للعموم فهذا مما لا ريب فيه.
ويرده أولا: ان الوضع لا يتعين بالأصول العقلائية، لان الأصول العقلائية لاحراز المراد لا لاحراز الوضع، فالاقتصار على القدر المتيقن انما هو في مقام الاخذ بالمراد لا في تعيين ما وضع له اللفظ.
كما أن كون القدر المتيقن هو المراد لا يستدعي وضع اللفظ له لان الغرض كما يتعلق بخصوص القدر المتيقن يتعلق - أيضا - بالأعم منه.