وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق، لامكان إرادة معنى لفظه منه، وإرادة قيده من قرينة حال أو مقال، وإنما استلزمه لو كان بذلك
____________________
يقصد تعريف المطلق على رأي المشهور لا على خصوص رأيه (قدس سره)، وعلى هذا فيكون المطلق في عرف الأصوليين هو المطلق في عرف اللغة، وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((فالظاهر صحة اطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني)) لأنه بالمعنى الأول واحد معين واقعا لا اطلاق فيه لأنه جزئي حقيقي، وانما يصح اطلاقه عندهم على اسم الجنس والنكرة حيث لا يكون المطلق عندهم مأخوذا في مفهومه الشيوع والسريان، بان يكون بمعنى عدم التقييد المقابل للمقيد والمبهم، فيصح اطلاق المطلق عليهما عند الأصوليين ((كما يصح لغة)) وقد أشار إلى أن المطلق إذا لم يكن منقولا لخصوص ما اخذ فيه الشيوع فلا داعي لان ينقل إلى ما يساوق المعنى اللغوي، بل ينبغي ان يكون مستعملا عندهم بمعناه اللغوي بقوله: ((وغير بعيد ان يكون جريهم في هذا الاطلاق على وفق اللغة من دون ان يكون لهم اصطلاح جديد على خلافها)).
وقد أشار إلى أنه لو اخذ فيه مفهوما الشيوع والسريان لما صح اطلاقه عليهما بقوله: ((نعم لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا)) بان ينقل ((لما قيد بالارسال والشمول البدلي لما كان ما أريد منه الجنس)) الذي هو المبهم ((أو الحصة)) التي هي النكرة ((عندهم بمطلق)) لعدم اخذ الشيوع في مفهوم النكرة، لان الطبيعة فيها باقية على ابهامها، وقد أشار إلى أن كون المطلق عند المشهور هو المأخوذ فيه الشيوع غير معلوم الصحة بقوله: ((الا ان الكلام في صدق النسبة)) كما عرفت سبب التوهم في نسبة ذلك إليهم ودفعه.
وقد أشار إلى أنه لو اخذ فيه مفهوما الشيوع والسريان لما صح اطلاقه عليهما بقوله: ((نعم لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا)) بان ينقل ((لما قيد بالارسال والشمول البدلي لما كان ما أريد منه الجنس)) الذي هو المبهم ((أو الحصة)) التي هي النكرة ((عندهم بمطلق)) لعدم اخذ الشيوع في مفهوم النكرة، لان الطبيعة فيها باقية على ابهامها، وقد أشار إلى أن كون المطلق عند المشهور هو المأخوذ فيه الشيوع غير معلوم الصحة بقوله: ((الا ان الكلام في صدق النسبة)) كما عرفت سبب التوهم في نسبة ذلك إليهم ودفعه.