3 - أن يكون أحد الواجبين صاحب الوقت المختص دون الآخر وكان كل منهما مضيقا، كما لو دار الأمر بين أداء الصلاة اليومية في آخر وقتها وبين صلاة الآيات في ضيق وقتها، لأن الوقت لما كان مختصا باليومية فهي أولى به عند مزاحمتها بما لا اختصاص له في أصل تشريعه بالوقت المعين وإنما اتفق حصول سببه في ذلك الوقت وتضيق وقت أدائه.
ومسألة تقديم اليومية على صلاة الآيات إذا تضيق وقتهما معا أمر إجماعي متفق عليه، ولا منشأ له إلا أهمية ذات الوقت المختص المفهومة من بعض الروايات.
4 - أن يكون أحد الواجبين وجوبه مشروطا بالقدرة الشرعية دون الآخر. والمراد من " القدرة الشرعية " هي القدرة المأخوذة في لسان الدليل شرطا للوجوب، كالحج المشروط وجوبه بالاستطاعة ونحوه.
ومع فرض المزاحمة بينه وبين واجب آخر وجوبه غير مشروط بالقدرة لا يحصل العلم بتحقق ما هو شرط في الوجوب، لاحتمال أن مزاحمته للواجب الآخر تكون سالبة للقدرة المعتبرة في الوجوب، ومع عدم اليقين بحصول شروط الوجوب لا يحصل اليقين بأصل التكليف، فلا يزاحم ما كان وجوبه منجزا معلوما.
ولو قال قائل: إن كل واجب مشروط وجوبه بالقدرة عقلا، إذا فالواجب الآخر أيضا مشروط بالقدرة، فأي فرق بينهما؟
فالجواب: نحن نسلم باشتراط كل واجب بالقدرة عقلا، لكنه لما لم تؤخذ القدرة في الواجب الآخر في لسان الدليل، فهو من ناحية الدلالة اللفظية مطلق وإنما العقل هو الذي يحكم بلزوم القدرة، ويكفي في حصول شرط القدرة العقلية نفس تمكن المكلف من فعله ولو مع فرض