بتوسعته، مثل ما لو قال عقيب الأمر بإكرام العلماء: " المتقي عالم " فإن هذا يكون حاكما على الأول وليس فيه إخراج، بل هو تصرف في الموضوع بتوسعة معنى العالم ادعاء إلى ما يشمل " المتقي " تنزيلا للتقوى منزلة العلم، فيعطى للمتقي حكم العلماء من وجوب الإكرام ونحوه.
ومثاله في الشرعيات: " الطواف صلاة " (1) فإن هذا التنزيل يعطي للطواف الأحكام المناسبة التي تخص الصلاة من نحو أحكام الشكوك.
ومثله: " لحمة الرضاع كلحمة النسب " (2) الموسع لموضوع أحكام النسب.
2 - الورود: وأما الفرق بين الحكومة وبين الورود، فنقول:
كما قلنا: إن الحكومة كالتخصيص في النتيجة، كذلك الورود كالتخصص في النتيجة، لأن كلا من الورود والتخصص: خروج الشئ بالدليل عن موضوع دليل آخر خروجا حقيقيا. ولكن الفرق أن الخروج في التخصص خروج بالتكوين بلا عناية التعبد من الشارع، كخروج الجاهل عن موضوع دليل " أكرم العلماء " فيقال: إن الجاهل خارج عن عموم " العلماء " تخصصا. وأما في الورود فإن الخروج من الموضوع بنفس التعبد من الشارع بلا خروج تكويني، فيكون الدليل الدال على التعبد واردا على الدليل المثبت لحكم موضوعه.
مثاله: دليل الأمارة الوارد على أدلة الأصول العقلية، كالبراءة وقاعدة الاحتياط وقاعدة التخيير، فإن البراءة العقلية لما كان موضوعها " عدم البيان " الذي يحكم فيه العقل بقبح العقاب معه، فالدليل الدال على حجية