خبر مفيد (1) للظن الشخصي أو النوعي لا عبرة به، لأن الظن في نفسه ليس حجة عندهم قطعا، فالشأن كل الشأن عندهم في حصول هذا الدليل القطعي ومدى دلالته.
فمن ينكر حجية خبر الواحد - كالسيد الشريف المرتضى (2) ومن اتبعه - إنما ينكر وجود هذا الدليل القطعي. ومن يقول بحجيته - كالشيخ الطوسي (3) وباقي العلماء - يرى وجود الدليل القاطع.
ولأجل أن يتضح ما نقول ننقل نص أقوال الطرفين في ذلك:
قال الشيخ الطوسي في العدة (ج 1 ص 44): من عمل بخبر الواحد فإنما يعمل به إذا دل دليل على وجوب العمل به إما من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فلا يكون قد عمل بغير علم (4).
وصرح بذلك السيد المرتضى في الموصليات - حسبما نقله عنه الشيخ ابن إدريس في مقدمة كتابه السرائر - فقال: لابد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم - إلى أن قال - ولذلك أبطلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد، لأ نهى لا توجب علما ولا عملا، وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم، لأن خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه، ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا (5).
وأصرح منه قوله بعد ذلك: والعقل لا يمنع من العبادة بالقياس والعمل بخبر الواحد، ولو تعبد الله تعالى بذلك لساغ ولدخل في باب الصحة،