والمنسوخ في القرآن. وإذا لم يحصل القطع بالنسخ بطل موضع الاستدلال عليه بالأدلة الظنية للإجماع المتقدم.
وأما ما ثبت فيه النسخ منه على سبيل الجزم فهو موارد قليلة جدا لاتهمنا كثيرا من ناحية فقهية استدلالية، لمكان القطع فيها.
وعلى هذا، فالقاعدة الأصولية التي ننتفع بها ونستخلصها هنا هي:
إن الناسخ إن كان قطعيا أخذنا به واتبعناه، وإن كان ظنيا فلا حجة فيه ولا يصح الأخذ به، لما تقدم من الإجماع على عدم جواز الحكم بالنسخ إلا بدليل قطعي.
ولذا أجمع الفقهاء من جميع طوائف المسلمين على أن " الأصل عدم النسخ عند الشك في النسخ ". وإجماعهم هذا ليس من جهة ذهابهم إلى حجية الاستصحاب - كما ربما يتوهمه بعضهم - بل حتى من لا يذهب إلى حجية الاستصحاب يقول بأصالة عدم النسخ، وما ذلك إلا من جهة هذا الإجماع على اشتراط العلم في ثبوت النسخ.
* * *