ولا يشترك معه باقي المسلمين، مثل وجوب التهجد في الليل، وجواز العقد على أكثر من أربع زوجات. وكذلك له من الأحكام ما يختص بمنصب الولاية العامة، فلا تكون لغير النبي أو الإمام باعتبار أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
فإن علم أن الفعل الذي وقع من المعصوم أنه من مختصات فلاشك في أنه لا مجال لتوهم تعديه إلى غيره. وإن علم عدم اختصاصه به بأي نحو من أنحاء الاختصاص فلاشك في أنه يعم جميع المسلمين، فيكون فعله حجة علينا. هذا كله ليس موضع الكلام.
وإنما موضع الشبهة في الفعل الذي لم يظهر حاله في كونه من مختصاته أوليس من مختصاته ولا قرينة تعين أحدهما، فهل هذا بمجرده كاف للحكم بأنه من مختصاته، أو للحكم بعمومه للجميع، أو أنه غير كاف فلا ظهور له أصلا في كل من النحوين؟ وجوه، بل أقوال.
والأقرب هو الوجه الثاني.
والوجه في ذلك: أن النبي بشر مثلنا، له ما لنا وعليه ما علينا، وهو مكلف من الله تعالى بما كلف به الناس إلا ما قام الدليل الخاص على اختصاصه ببعض الأحكام إما من جهة شخصه بذاته وإما من جهة منصب الولاية، فما لم يخرجه الدليل فهو كسائر الناس في التكليف.
هذا مقتضى عموم أدلة اشتراكه معنا في التكليف. فإذا صدر منه فعل ولم يعلم اختصاصه به، فالظاهر في فعله أن حكمه فيه حكم سائر الناس، فيكون فعله حجة علينا وحجة لنا، لا سيما مع ما دل على عموم حسن التأسي به.
ولا نقول ذلك من جهة قاعدة الحمل على الأعم الأغلب، فإنا لا نرى