القول المشهور، ومال إليه الشيخ الأعظم (1) وجماعة من محققي أساتذتنا.
وزاد بعض الفقهاء الاعتبار في الترجيح بكل مزية وإن لم تفد الأقربية إلى الواقع أو الصدور، مثل تقديم ما يتضمن الحظر على ما يتضمن الإباحة.
2 - وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة، وهو الذي يظهر من كلام الشيخ الكليني في مقدمة الكافي (2) ومال إليه الشيخ صاحب الكفاية (3). وهو لازم طريقة الأخباريين في الاقتصار على نصوص الأخبار والجمود عليها.
3 - التفصيل بين صفات الراوي فيجوز التعدي فيها، وبين غيرها فلا يجوز (4).
ولما كانت المباني في الأصل في المتعارضين مختلفة، فلابد أن تختلف الأقوال في هذه المسألة على حسبها، فنقول:
أولا: إذا قلنا بأن الأصل في المتعارضين هو " التساقط " - وهو المختار - فإن الأصل يقتضي عدم الترجيح إلا ما علم بدليل كون شئ مرجحا. ولكن هذا الدليل هل يكفي فيه نفس حجية الأمارة، أو يحتاج إلى دليل خاص جديد؟
فإن قلنا: إن دليل الأمارة كاف في الترجيح، فلا شك في اعتبار كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع نوعا. والظاهر أن الدليل كاف في ذلك، لا سيما إذا كان دليلها بناء العقلاء الذي هو أقوى أدلة حجيتها، فإن الظاهر أن بناءهم على العمل بكل ما هو أقرب إلى الواقع من الخبرين المتعارضين، أي أن العقلاء وأهل العرف في مورد التعارض بين الخبرين غير المتكافئين لا يتوقفون في العمل بما هو أقرب إلى الواقع في نظرهم