تتبينه أو تكتب إلي ". فأجدر بذلك الحديث أن يكون موضوعا على الحارث أو منه.
مضافا إلى أنه لا حصر فيما ذكروا، فقد يراد من الاجتهاد بالرأي استفراغ الوسع في الفحص عن الحكم، ولو بالرجوع إلى العمومات أو الأصول. ولعله يشير إلى ذلك قوله: " ولا آلو ".
ومنها: حديث الخثعمية - التي سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن قضاء الحج عن أبيها الذي فاتته فريضة الحج - أينفعه ذلك؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) لها:
" أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ " قالت: نعم. قال:
" فدين الله أحق بالقضاء " (1).
قالوا: فألحق الرسول دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء. وهو عين القياس.
والجواب: أنه لا معنى للقول بأن الرسول أجرى القياس في حكمه بقضاء الحج، وهو المشرع المتلقي الأحكام من الله تعالى بالوحي، فهل كان لا يعلم بحكم قضاء الحج فاحتاج أن يستدل عليه بالقياس؟ ما لكم كيف تحكمون!
وإنما المقصود من الحديث - على تقدير صحته - تنبيه الخثعمية على تطبيق العام على ما سألت عنه، وهو - أعني العام - وجوب قضاء كل دين، إذ خفي عليها أن الحج مما يعد من الديون التي يجب قضاؤها عن الميت، وهو أولى بالقضاء لأ أنه دين الله.
ولا شك في أن تطبيق العام على مصاديقه المعلومة لا يحتاج إلى تشريع جديد غير تشريع نفس العام، لأن الانطباق قهري. وليس هو من نوع القياس.