النسب على وجه أنه الإمام، فإنه في هذه الصورة لا يتحقق العلم بدخول الإمام في المجمعين.
2 - طريقة قاعدة اللطف: وهي أن يستكشف عقلا رأى المعصوم من اتفاق من عداه من العلماء الموجودين في عصره خاصة أو في العصور المتأخرة مع عدم ظهور ردع من قبله لهم بأحد وجوه الردع الممكنة خفية أو ظاهرة - إما بظهوره نفسه أو بإظهار من يبين الحق في المسألة - فإن " قاعدة اللطف " كما اقتضت نصب الإمام وعصمته تقتضي أيضا أن يظهر الإمام الحق في المسألة التي يتفق المفتون فيها على خلاف الحق، وإلا للزم سقوط التكليف بذلك الحكم أو إخلال الامام بأعظم ما وجب عليه ونصب لأجله، وهو تبليغ الأحكام المنزلة.
وهذه الطريقة هي التي اختارها الشيخ الطوسي (1) ومن تبعه، بل يرى انحصار استكشاف قول الإمام من الإجماع فيها. وربما يستظهر من كلام السيد المرتضى - المنقول في العدة عنه (2) في رد هذه الطريقة - كونها معروفة قبل الشيخ أيضا.
ولازم هذه الطريقة عدم قدح المخالفة مطلقا سواء كان من معلوم النسب أو مجهوله مع العلم بعدم كونه الإمام ولم يكن معه برهان يدل على صحة فتواه.
ولازم هذه الطريقة أيضا عدم كشف الإجماع إذا كان هناك آية أو سنة قطعية على خلاف المجمعين وإن لم يفهموا دلالتها على الخلاف، إذ يجوز أن يكون الإمام قد اعتمد عليها في تبليغ الحق.
3 - طريقة الحدس: وهي أن يقطع بكون ما اتفق عليه الفقهاء الإمامية