الشرط المصرح به في كلامه.
وفذلكة القول: أن الحجة منحصرة عند هؤلاء الأئمة بحكم ضرورة المذهب في الثقلين الشريفين وما يؤول إليهما، وصاحب (الهداية) يذهب إلى القطع بحجية خبر الثقة، ولعل غيره يزيد أو يقل في شروط حجية الخبر، وأيا كان، فمع عدم وجود المتيقن في الحجية بقدر الكفاية يرجع إلى مظنونها منهما على تفاصيل ليس هنا محل التعرض لها، وذلك الظن حجة شرعية قطعية حال الانسداد كالعلم بحكم العقل، كما أوضحه في (الهداية) وللكلام تتمة تعرفها في التنبيه الآتي عند دفع وهم غريب صدر من بعض المعاصرين، حيث زعم اتحاد هذا القول مع القول بإهمال نتيجة دليل الانسداد والترجيح بمظنون الحجية.
هذا مراد القوم، وهذه حجتهم، وإذا انجلى غبار الاشتباه عن مراهم فليعد النظر ليرى ما زعمه مشتبه المراد أوضح من فلق النهار.