والقطع بعدمها لأن الطرق المفيدة له تنقسم إلى الأحكام الخمسة، ولهذا استثنى صاحب (الفصول) القسم الأخير بخلاف الثاني فإنه لا يتصور إلا على وجه واحد».
«الثاني: الطريق المظنون على الوجه الأول من قبيل الأدلة الاجتهادية ففي كل مسألة يوجد فيها بعض الطرق المظنونة يؤخذ به، ويرجع فيما عدا ذلك إلى الأصول العملية، بخلاف الوجه الثاني، فإنه يقتضي لزوم البناء على ما يظن بلزوم البناء عليه في تلك الحال من دليل أو أصل أو قاعدة».
«الثالث: الظن بالطريق على الأول يتوقف على مقدمات الدليل المعروف بالانسداد، الملحوظة بالنسبة إلى نوع الأحكام الشرعية، بخلاف الثاني، فإنه يأتي في مسألة واحدة» إلى آخره.
«الرابع: حجية الظن على الأول ليس مطلقا لخروج الظن الحاصل من القياس وشبهه بخلاف الثاني، فلا يأتي فيه الإشكال المعروف».
«الخامس: الظن بالطريق على الأول إنما يتعلق بالطريق المنصوب المجعول، كما صرح به في (الفصول) وعلى الثاني يتعلق بمطلق الطريق شرعيا كان أو عقليا أو عاديا» (1).
أقول: لم يظهر لي المراد من الطريق الفعلي الذي جعله أحد الوجهين، وبنى تفسير كلام والده عليه، وجعله الفارق بين المسلكين وسدد به النكير على عمه، فقال في جملة كلام له في شرح الوجه الثاني:
«إن صاحب (الفصول) أخطأ الطريق، فوقع في المضيق، وسلك مسلك القائلين بالظن المطلق، وخصه بمباحث الأصول من غير مخصص، ورجحه على الظن بالفروع من غير مرجح، وفتح على نفسه باب الاعتراض، وجعل نفسه