يكون فارقا في الدلالة على المفهوم وعدمها.
بل يمكن أن يقال: إن كون المبدأ الجوهري مناط الحكم بحيث يرتفع عند عدمه أولى من المبدأ العرضي» (1) إلى آخره.
وقد عرفت أن الموجب للمفهوم هو العدول عن الذات المجردة إلى الذات المتصفة، وأن قولك: جئني بعالم، بدلا عن قولك: جئني برجل. لا بد فيه من نكتة، والمفهوم أظهرها عند فقدان غيره.
فما ذكره في النقض بالمبدأ الجوهري خارج عن محل البحث، بل لا يرتبط به أصلا.
ثم إن الشيخ الإمام ذكر عدة تفاصيل.
منها: التفصيل بين الأوقاف والنذور والأيمان ونحوها، فيعتبر مفهوم الوصف في أمثال تلك المقامات، وغير ذلك فلا يعتبر.
وقال: «إنه يظهر القول به من كلام الشيخ الشهيد الثاني حيث قال في مفهومي الشرط والوصف: إنه لا إشكال في دلالتهما في مثل ما ذكر، كما إذا قال:
أوقفت هذا على أولادي الفقراء. أو إن كانوا فقراء، ونحو ذلك».
ثم قال طاب ثراه: «ويرد عليه أن إثبات المفهوم في تلك الموارد إنما هو لاختصاص الإنشاء بالموصوف بالوصف المفروض، فينتفي في غيره، إذ ليس للكلام الإنشائي خارج يطابقه أو لا يطابقه، وإنما يوجد مدلوله بنفس هذا الإنشاء المخصوص، فإذا اختص مورده بالقيد المخصوص انتفى عن غيره، وهذا بخلاف تعليق الحكم الشرعي على الوصف لكونه أمرا واقعيا ثابتا في نفس الأمر والكلام مسوق لبيانه فيجري فيه الخلاف، فما ذكره من الأمثلة خارج عن محله.