وفي الحاشية: «إن القيد - يعني الالتفات - (1) على ما هو الأصل فيه يكون احترازيا لا توضيحيا، ذكر توطئة لذكر الأقسام» (2).
أقول: إن صح أن يسمى مثله احترازيا، فلا شك أنه ليس من قبيل القيدين المذكورين - الحكم والشرعي - وأمثالهما، بل هو من قبيل قولهم: الخطان الملتقيان إذا أحدثا زاوية، فإما أن تكون قائمة أو حادة أو منفرجة، فكما أن قيد إحداث الزاوية لم يؤت بها إلا لبيان توقف وجود الأقسام على وجودها، فكذلك الالتفات لم يذكر إلا لتوقف وجود الشك وصاحبيه عليه، ولبيان أن المكلف لا يكون معرضا للأقسام الثلاثة إلا إذا كان ملتفتا.
وفي الحاشية أيضا ما لفظه: «ومراده من الحكم الشرعي الثابت للعناوين الكلية للأفعال الذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع لا ما كان لمصاديقها من مجرد تطبيقها عليها» (3).
أقول: الأقسام الثلاثة مشتركة بين الأحكام الكلية والجزئية، وأحكامها كذلك أيضا، وقد عقد الشيخ في كل من الأصول الثلاثة فصلا خاصا للشبهة الموضوعية، وذكر القول بل الأقوال في التفصيل بين الاستصحاب في الأحكام الكلية وبين غيرها في عداد الأقوال، ولازم هذا التخصيص أن يكون جميع ذلك من باب الاستطراد، ولا داعي إليه إلا المحافظة على ما ذكر في حد فن أصول الفقه، من أنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية (4)، وهذا على علاتها المذكورة في محلها لا يستلزم التخصيص، إذ يكفي في كونها من مسائل الفن وقوعها في طريق الاستنباط ببعض جهاتها وأفرادها، فيكون الحال فيها