علمه بمقدميتها لأن المدعى أنه لو علم والتفت أراد المقدمات.
ومثل هذا الفرض أعني الغفلة وعدم العلم قد يكون في الواجبات النفسية، كما لو غرق ولد المولى وهو لا يعلم، أو لا يعلم أن الغريق ولده، فإن الطلب الفعلي وإن لم يكن متحققا لتوقفه على الالتفات المفروض عدمه، ولكن من المعلوم أنه يكفي في ترتب جميع آثار الأمر من الثواب والعقاب على العلم بأنه لو التفت لأمر.
هذا، وقد استدل بغير هذا من الوجوه الكثيرة المذكورة في المطولات، ولا يخلو جميعها عن خلل وفساد، ولنذكر من باب النموذج وجها واحدا منها هو كالأصل لغيرها، بل هو الأصل في هذه المسألة، وسائر الوجوه عبارات شتى عنه، وتقريرات مختلفة له، وهو ما ذكره أبو الحسين البصري (1)، وملخصه:
أن المقدمة لو لم تكن واجبة لجاز تركها فحينئذ (2) إن بقي الواجب على وجوبه لزم التكليف بالمحال، وإلا خرج الواجب عن كونه واجبا مطلقا.
والجواب عنه أن ما أضيف إليه الظرف بقوله: وحينئذ. إن كان الجواز نختار بقاء الواجب على وجوبه، ولا يلزم منه التكليف بالمحال، لأن تأثير الوجوب في القدرة غير معقول، وإن أراد الترك مع كونه جائزا، فنختار الثاني، ولا يلزم منه خروج الواجب عن كونه واجبا، لأن أمر الآمر يسقطه العصيان، كما يسقطه الإطاعة.
وإلى هذا الوجه يرجع ما ذكره السبزواري من أن المقدمة إن لم