لغير المنوب عنه إذا اطلع على فعل النائب، ورضي به، وحصل له الممنونية.
وأما المزية المتقدمة بين العبدين، فعلى فرض تسليمه فالشأن في تطبيق هذا الوجدان على البرهان، ومعرفة الوجه في حصول القرب بلا مباشرة أو تسبيب.
وأما الوجه الأخير فهو بظاهره كلام شعري، ولم أفهم له معنى معقولا، فتأمل فيه، فعسى أن يظهر لك ما خفي علي منه.
والذي أرى فيه الحل لهذا الإعضال (1)، والشفاء من هذا الداء العضال (2)، هو الالتزام بعدم حصول القرب للمنوب عنه بالمعنى الذي حاول السيد الأستاذ إثباته، والقول مع ذلك بصحة العبادة، وانتفاع المنوب عنه بها.
وبيانه: أن الأغراض الداعية إلى الأمر منها: ما يكون مقيدا بجميع مراتبه بالمباشرة، فلا يحصل شيء منها للمكلف إلا بها، وذلك كشرب الدواء ونحوه.
ومنها: ما لا يتوقف عليها بشيء من مراتبه أصلا، كإنقاذ الغريق مثلا.
ومنها: ما يتوقف عليها ببعض مراتبه لا جميعها كاستقبال القادم من السفر، ومشايعة العازم عليه، إذ في إرسال من ينوب عن الإنسان فيهما درك للمصلحة التي هي إكرام المسافر مثلا وإن كانت المصلحة في المباشرة أتم وأكمل.
إذا عرفت هذا، فاعلم أن الغرض في الفعل إن كان من قبيل الأول فلا تعقل النيابة فيه أصلا، وذلك الظاهر.
ويشترك الأخيران في جواز النيابة معا، ويفترقان في أن اللازم في الثاني جوازها مطلقا، بل التخيير بين المباشرة والنيابة من أول الأمر، ووجوب النيابة