بصور أوامر عديدة ليس إلا أمرا بشيء واحد هو الشراء، فليس في الذهن إذن إلا طلب واحد، إن لوحظ نسبته إلى ذات الشيء كان طلبا لنفسه، أو إلى مقدماته كان طلبا لغيره، وسيأتي توضيحه، ولا أخالك تحتاج إلى زيادة توضيح بعد هذا البيان في بحث مقدمة الموصلة.
ومن العجب أن هذا المقرر قد ذكر في بيان الدليل على وجوب المقدمة، ما فيه جنوح (1) إلى هذا الوجه الذي زيفه، بل قول به على أظهر الوجوه في كلامه.
هذا، وأما ما أورد عليه من أن الطلب الواحد لا يتعلق بمطلوبين، إلى آخره. ففيه أنه ليس من الباب الذي توهمه، بل هو من باب نسبة الشيء الواحد إلى شيئين، والاختلاف فيه بحسب اختلاف طرف النسبة، وهذا أمر غير عزيز (2)، فمن ضرب عمرا بأمر زيد، فهناك فعل واحد نسب إلى الفاعل مباشرة، وإلى زيد تسببا، ومثله ما لو قيل: احترام الملك في احترام خادمه، فما هو إلا احترام واحد نسب إلى الخادم، ويكون احتراما له بالحمل الشائع، ولكنه تبعي ناشئ عن إرادة احترام الملك.
وأما الاحتمال الثالث (3)، فبيانها: أن التكليف لا بد أن يتعلق بالمقدور، وليس المقدور إلا المقدمة.
وما يقال: إن المقدور بالواسطة مقدور، فهو أحجية (4)، معناها أن الواسطة مقدورة، فلا بد أن يتعلق الوجوب النفسي ابتداء بأول مقدمة ممكنة للواجب،