وأما الشك في الاكتفاء بالنيابة وعدمه، فينبغي الكلام أولا في إمكانها عقلا في الواجبات التعبدية، ثم في مقتضى القواعد اللفظية، والأصول العملية.
فنقول: قد يقال بامتناعها فيها، لأن الأمر المتوجه إلى الغير لا يعقل أن يصير داعيا نحو الفعل وباعثا له، مع أنه قد لا يكون هناك أمر أصلا حتى للمنوب عنه، كما إذا كان ميتا.
وأيضا كيف يمكن أن يكون مقربا للمنوب عنه مع أنه قد لا يكون له دخل واختيار في وجود الفعل، وما لم يتحقق الفعل من جهة الإرادة والاختيار ولو على بعض الوجوه لا يعقل أن يصير موجبا للقرب.
فهذان الإشكالان يمكن الجواب عن الأول منهما: بأن مباشرة المكلف إن كان لها خصوصية في غرض الآمر، فلا يسقط الأمر بفعل الغير حتى في التوصليات، لعدم حصول الغرض الموجب للأمر.
وإن لم يكن لها ولا لاختياره دخل في الغرض، ولم يكن شيء منهما قيدا للمطلوب، فلا ريب في إمكان أن يصير الأمر المتوجه إلى المنوب عنه داعيا للنائب بأحد الأسباب الداعية إلى تفريغ ذمة المنوب عنه من التكليف، وتخليصه من العقاب من حب أو أخذ أجرة ونحوهما.
ومنه يظهر الجواب عن المورد الذي لا يكون تكليف على المنوب عنه، كالنيابة عن الميت، إذ يكفي فيه قصد تخليصه من العقاب ونحوه إذا علم من الدليل حصوله بفعل النائب.
قلت: وينبغي التأمل في صحة هذا الجواب بناء على أن معنى القربة قصد الأمر.
وأما الجواب عن الإشكال الثاني (1) فيمكن أن يقال: إنه يكفي في