على التعلم وعلى تركه، ولا مصلحة لك فيه إلا أن ترشحه لمباشرة الدفاتر، ثم تأمره بها، وتارة تأمره بها ابتداء فيجب عليه التعلم لوجوبها، والغرض في الصورتين واحد، والأمران مختلفان، وما نشأ الاختلاف إلا من الذي نبهناك عليه.
وأما التقسيم إلى الأصلي والتبعي فإن كان لا بد منه (1)، فليكن الأصلي ما فهم وجوبه بخطاب مستقل، والتبعي ما فهم وجوبه تبعا لخطاب آخر، والفرق بين هذا التقسيم وبين التقسيم الأول: أن هذا تقسيم في مقام الإثبات، والأول في مقام الثبوت.
وعليه (2) فيتصور القسمان في الواجب النفسي، ويختص الغيري بالتبعي إلا أن يكون الخطاب بالمقدمة أصليا لغرض الإرشاد، وبيان المقدمية.
هذا، ولكن الذي يظهر من الشيخ الأعظم تفسير الأصلي بما فسرنا به الغيري، والظاهر المصرح به في كلام بعض الأساطين (3) أنه لم يثبت اصطلاح لهم في هذا التقسيم، فلا ينبغي صرف الوقت في الاصطلاح الذي لا مشاحة فيه.
وبما عرفناك من حقيقة الأمر في الأمر الغيري، تعرف أنه لا يمكن أن يكون محركا نحو الفعل، ولا داعيا إليه، لأنه إن كان مريدا لذي المقدمة فهو مريد لها بالضرورة وإن لم يتعلق بها أمر أصلا، وإلا فلا يعقل إتيانه ولو تعلق بها ألف أمر.
ولهذا (4) وقع الإشكال في المقدمات العبادية بناء على تفسير القربة بقصد الأمر، وانحصر التخلص عنه بالالتزام بكونها محبوبات ذاتية، أو بقصد الأوامر