اللازمة من انتفاء الوضع، ومعه فالاستناد إلى تبادر الغير حينئذ ليس في محله، بل هو في جنب عدم التبادر ليس إلا كالحجر الموضوع في جنب الإنسان.
وأما شبهة انتقاض طرده بالمشترك، فيدفعها: إن عدم التبادر - على ما بيناه - مقصور إما على موارد تبادر الغير لو اعتبر باعتبار انتفاء جنس التبادر، أو على مواضع وجود قرينة التجوز لو أخذ باعتبار انتفاء فصل التبادر، والمشترك عند تجرده عن القرينة ليس بشيء من القبيلتين.
ومحصله: إن عدم التبادر ليس بمتحقق فيه بشيء من قسميه، مع أنه فرق واضح بين عدم وجود التبادر بحسب الواقع، وعدم ظهور الموجود منه في الواقع للجاهل، والعلامة هو الأول والموجود في المشترك هو الثاني، لما عرفت من أن حصول التبادر على جهة الإجمال للعالم بالوضع في نحو الصورة المفروضة مما لا سبيل إلى إنكاره.
نعم لعدم ظهوره للجاهل لا يترتب عليه فائدة العلامة، وهو كما ترى ليس من عدم وجوده باعتبار انتفاء جنسه في الواقع أو انتفاء فصله كذلك.
وأما شبهة انتقاض الطرد، بما وضع لمعنى قبل اشتهاره فيه.
فيدفعها: أن اشتهار اللفظ الموضوع وعدمه مما لا مدخل له في تبادر معناه الموضوع له وعدمه، بل التبادر وعدمه يتبعان العلم بالاختصاص الحاصل للفظ الناشئ عن التعيين أو غلبة الاستعمال وعدمه، فالأول يستلزم التبادر لا محالة كما أن الثاني يستلزم خلافه، وعلى التقديرين لا معنى للنقض.
أما على الأول: فواضح.
وأما على الثاني: فلأن العبرة في التبادر وعدمه بما يتحقق عند العالم بالوضع ولو على جهة الإجمال، لا ما يتحقق عند الجاهل الساذج.
وأما شبهة عدم صلوح الأمر العدمي علامة للأمر الوجودي، فيدفعها:
أولا: النقض بعدم صحة السلب المأخوذ علامة للحقيقة، التي لا شبهة في كونها أمرا وجوديا.