ويرد عليه: أنه لو أريد بدلالته على الجميع انفهامها التصوري فهو مفسد للعلامة من جهة أخرى، وهي أن الفهم التصوري لمجرد سماع اللفظ كما يحصل بالقياس إلى المعاني الحقيقية كذلك يحصل بالقياس إلى المعاني المجازية فيصير أعم، وهو لا يصلح علامة.
ولو أريد به انفهامها التصديقي فهو فاسد، لابتنائه على مقدمتين فاسدتين:
إحداهما: جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى.
وأخراهما: ظهوره مع التجرد في إرادة الجميع.
ويمكن إصلاحه بإرادة الأعم من التصور والتصديق مع تقيده بالقياس إلى التصور بالتفصيل، وبالقياس إلى التصديق بالإجمال.
فحاصل المراد منه حينئذ إدراك المعاني المتحقق في ضمن التصور الحاصل على جهة التفصيل، والتصديق الحاصل على جهة الإجمال على معنى التصديق بإرادة ما هو مردد بين الجميع.
فيرجع بناء على هذا التوجيه إلى ما قد يجاب أيضا: من دعوى تحقق التبادر الإجمالي فيه، فإن التبادر على ما يساعد عليه النظر قد يكون تفصيليا، وهو أن يفهم المعنى على أنه لا غير مراد، وقد يكون إجماليا وهو أن يفهم المعنى على أنه أو أحد معادلاته ومشاركاته مراد.
وبعبارة أخرى: قد يحصل التصديق بإرادة المعنى بطريق العينية، وقد يحصل بإرادته بطريق البدلية، وكلاهما من لوازم الوضع، إلا أن الثاني في المشتركات والأول في غيرها.
وبهذا الاعتبار قد يقسم التبادر إلى ما هو بالمعنى الأخص وهو أحد القسمين، وما هو بالمعنى الأعم وهو الجامع بينهما، أعني التصديق بإرادة المعنى من دون قيدي " العينية " و " البدلية " وكل منهما ملازم للوضع.
ثم في علامة المجاز إن اعتبرت عدم التبادر فعدم التبادر بالمعنى الأعم ملازم للمجازية، وإن اعتبرت تبادر الغير فتبادر الغير بالمعنى الأخص ملازم لها.