على أحد التقديرين كما في " الصعيد " فإن وضعه للتراب لا يستلزم ملاحظة كلي وجه الأرض، ومثله اللفظ المردد وضعه بين الماهية الجنسية والماهية النوعية، والمردد بين كونه اسم جنس أو علم شخص، وهذا هو الذي لا مجرى للأصل فيه، لكون الشك فيه من جهة الحادث بخلاف الصورة الأولى، لرجوع الشك فيها إلى الحدوث بالنسبة إلى الزيادة والأصل يدفعها، ومحل البحث من هذا الباب لتيقن ملحوظية الذات المتصفة بالمبدأ الموجود، ورجوع الشك إلى قيد كون الوجود في حال الاتصاف.
نعم يبقى الكلام في اعتبار هذا الأصل في نظائر المقام، وهو في محل منع لعدم نهوض مدرك له كما أشرنا إليه مرارا.
وقد يذكر في المقام أصل لفظي وهو أولوية الاشتراك معنى عليه لفظا مع المجاز، فإن المشتق مستعمل في كل من المتلبس بالمبدأ والمنقضي عنه المبدأ، وكونه على وجه الاشتراك أو على وجه المجاز في الثاني خلاف الأصل، فتعين كونه للجامع بينهما وهو المتصف بالمبدأ الموجود.
وقد تبين في محله إن هذا الأصل حيثما قابل المجاز للاشتراك المعنوي مما لم يتبين له أصل، فعلم بما ذكر إن النظر في الأصل إن كان إلى الأصل الاعتباري فهو غير ثابت الاعتبار، وإن كان إلى الأصل اللفظي فغير ناهض.
وأما أقوال المسألة: فالمعروف المصرح به في كلام جماعة من الأساطين أنها في أصل وضع المسألة كانت مقصورة على اشتراط البقاء مطلقا وعدمه كذلك، وهو المستفاد من نهاية العلامة (1) حيث لم ينقل ما عداهما.
نعم نقل القول بالتفصيل بين ما يمكن بقاؤه فيعتبر وما لا يمكن فلا يعتبر، لكن عقبه في أثناء الاحتجاج: " بأن الفرق بين ممكن الثبوت وغيره منفي