فالقول بالحقيقية مرجعه إلى أنه مع تعدد الزمانين بسبق زمان وجود المبدأ على زمان الاتصاف يصدق المشتق على الذات على وجه الحقيقة.
الثاني: اختلفت عباراتهم في تشخيص محل النزاع بالنسبة إلى موضوع المسألة، قال التفتازاني في شرحه للشرح: والتحقيق أن النزاع في حقيقة اسم الفاعل الذي هو بمعنى الحدوث، لا في مثل " المؤمن " و " الكافر " و " النائم " و " اليقظان " و " الحلو " و " الحامض " و " الحر " و " العبد " ونحو ذلك مما يعتبر في بعضه الاتصاف به مع عدم طريان المنافي، وفي بعضه الاتصاف به بالفعل.
ومن الفضلاء (١) من خصه باسم الفاعل وأطلق.
وقال الشهيد الثاني - في كلام محكي له عن تمهيد القواعد -: إن محل الخلاف ما إذا لم يطرأ على المحل وصف وجودي ناقض المعنى أو ضاده كالزنا والقتل والأكل، فإن طرأ من الموجودات ما يناقضه أو يضاده كالسواد والبياض فإنه يكون مجازا اتفاقا على ما ذكره في المحصول (٢) وغيره (٣).
هذا كله إذا كان المشتق محكوما به، كقولك: " زيد قائل أو متكلم " فإن كان محكوما عليه كقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾ (4) ونحوه فإنه حقيقة مطلقا سواء كان للحال أو لم يكن. انتهى (5).
وربما عزي التصريح بالاتفاق على المجازية مع طريان الوصف إلى الآمدي والنيريزي.
وفي المناهج عن والده: أن شيئا من هذه التخصيصات لم يثبت (6).