بالإجماع " (1) وهذا يقضي بكون القول المذكور من الحوادث المخرجة على خلاف الإجماع.
وكيف كان: فالقول بعدم اشتراط البقاء مطلقا هو المعروف بين الأصوليين، وقيل: إنه المشهور من الشيعة والمعتزلة، وعزاه في المطول إلى الأكثر، وفي المبادئ إلى أكثر المحققين.
وعن جماعة إنهم نسبوه إلى أصحابنا ومنهم العميدي (2) والشهيد الثاني، وهو يؤذن بدعوى اتفاق الإمامية عليه، كما فهمه بعض الأفاضل واختاره العلامة في التهذيب (3) والنهاية (4) والعميدي في المنية (5) وعزى إلى الشهيد والمحقق الكركي منا وإلى فخر الدين الرازي وكثير من العامة كالشافعي ومن تبعه وعبد القاهر. وفي كلام بعض الأفاضل: " وعزى إلى ابن سينا وغيره ".
والقول بالاشتراط محكي عن البيضاوي والحنفية، وربما قيل: إنه مذهب أكثر الأشاعرة.
وربما عزى إلى الرازي وابن سينا، فاختلفت النسبة بالقياس إليهما.
ثم إنه حدث عن المتأخرين ومتأخريهم تفاصيل كثيرة دعاهم إليها عجزهم عن حل الشبهات التي حصلت لهم بالنسبة إلى بعض موارد المسألة.
أحدها: الفرق بين ما يمكن بقاؤه فيعتبر، وما لا يمكن - كالمصادر السيالة التي يراد بها ما يلتئم عن أجزاء مرتبة في الوجود على وجه توقف كل لاحق على انعدام سابقه بعد وجوده، ويلزمه أن يكون كل سابق معدا للاحقه " كالتكلم " و " الإخبار " و " المشي " - فلا يعتبر، والظاهر أن المراد به عدم اعتبار البقاء حال