لم يصادفه ما يرفعه - وهو الارتباط الواقعي، لو سلمناه في نحو الأمثلة المذكورة ينفي الفرق.
وحجة الثاني منها: إنه لو لم يشترط البقاء فيما طرء الضد الوجودي على المحل، لزم أن يكون أكابر الصحابة كفارا على وجه الحقيقة، وأن يصدق " النائم " على اليقظان، و " الحامض " على الحلو كذلك، لوجود المبدأ لهما وانقضائه.
وفيه: إن عدم الصدق في نحو هذه الأمثلة وإن كان مسلما، بل خارجا عن محل النزاع على ما أشرنا إليه، لكن لا لاشتراط بقاء المبدأ والشرط منتف، بل لطرو رافع مناط الصدق، فلا وجه لأخذه وجها في التفصيل.
وحجة الثالث منها: أنه لو كان البقاء شرطا في الثبوتي أيضا لزم أن يكون إطلاق " المؤمن " على النائم والغافل مجازا، إذ لا تصديق حال النوم.
وتقريب الاستدلال ما تقدم مع ما يعرب عن فساده، فإن نحو " النوم " و " الغفلة " ليس مما يرفع الارتباط الواقعي الذي عليه مدار الصدق، وحينئذ فلا يتفاوت الحال بين الثبوتي والحدوثي ما لم يصادفه ما يرفع الارتباط، وإن لم يكن المبدأ باقيا.
وحجة الرابع منها: إن المسلمين لا يزالون يستدلون بقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾ (١) ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (2) لإجراء الحدود على من لم يتلبس بالمبدأ أو لم يوجد حال النزول، وظاهرهم إرادة الحقيقة، فلولا تحقق المبدأ بالفعل غير معتبر في المحكوم عليه لما صح ذلك، لعدم تناول الخطاب للمذكورين حينئذ.
وهذا كما ترى يشبه بكون المطلب حقيقية المشتق في المستقبل، فيفسد:
بكونه مدافعا للإجماع، مع عدم تعرضه لحال الماضي.
وقد يوجه: بأن مراده أن المحكوم عليه حقيقة فيما تلبس بالمبدأ في الجملة،